أقامت زوجة، دعوي إثبات نسب لطفلها، ضد زوجها البالغ من العمر 45 عاما، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها رفضه الاعتراف بنسب طفله، بعد حملها أثر زواج دام 9 سنوات، لتؤكد: "قبلت الزواج منه بعد أن وقعت فى حبه، تحملت أن أصبح زوجة ثانية، حرمت من حقوقى، ليعتاد علي تعنيفي، ليهرب بعد علمه بحملي".
وأضافت الزوجة: "استغلني بعد أن ووافقت على الزواج منه عرفيا بعد طلاقي بسبب خوفي على حضانة طفلتي التوأم من زوجي الأول، وأشترط عدم حملي، بحجة أنه متزوج ولديه 5 أطفال ولا يرغب فى المزيد، رضيت بزيارته لي مرة أسبوعيا أو كل عدة أسابيع، ولكنه بالرغم من ذلك اعتبرني بنك يتقاضى منه الأموال وأساء إلي، وظهرت حقيقته عندما حملت في طفل منه".
وأضافت: "تبرأ مني خوفاً من سطو زوجته علي ممتلكاته المسجلة باسمه، ودفع زوجته لمحاولة إجهاضي، بحجة أنهم لهم وضعهم الاجتماعي ويخشون من الفضائح، واتهموني بالإساءة لهم، ولاحقوني بالتهديدات".
وتابعت ح.م، البالغة من العمر 33 عاما: "خدعني، وجعلنى أصدق كلامه المعسول وحبه لى، ووعوده بالإعلان عن زواجنا طوال 9 سنوات، إلى أن أختفي فجاءه، وكد أن أفقد حياتي بسببه وزوجته بعد تلقيني علقة موت علي يديهم، بعد علمهم بإقامتي دعوي إثبات نسب".
وأكدت: "حاول دفعي للتوقيع على كمبيالات بمبلغ مالى كبير فى أحدي المرات بالإجبار تحت تهديد السلاح، لابتزازي على التنازل عن الدعاوي ضده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.