قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.
وأقيمت الدعوى رقم 60 لسنة 40 دستورية ضد رئيس جامعة المنصورة وآخرين، للمطالبة المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، بأن الحكم ينصب على ما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.