قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من الطبيبة (د.ع.أ) بصفتها مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية، لما نسب إليها من الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم، ما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد برمسيس، وتم إدماء مواطن متبرع مرتين في ذات اليوم، مما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته، وأيدت قرار مدير عام مراكز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها.
وقد أكدت المحكمة أن المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم لتبرع بالدم طوعاً، على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا للنهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي، وأن جودة سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، ويجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وسلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم، وناشدت المحكمة مجلس النواب بأن القانون المنظم للتبرع بالدم أصدره الرئيس جمال عبد الناصر منذ 60 عامًا، وطرأت خلالها ثورة تكنولوجية كبيرة، كما أكدت أن التشريعات المقارنة توجب تحاليل بيولوجية تُبلغ للمُتبرع ويحتفظ بسريتها، ولا يجوز أخذ الدم لمن يزيد عمرهم على 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة إلا بموافقة ولى الأمر، وأخذ الدم من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.