أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكما بمجازاة مدير عام أمن الأفراد والمنشأت بالمجلس الأعلى للثقافة و3 آخرين بالهيئة العامة للكتاب، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها سرقة بطاريات السيارات، وبرأت المحكمة مشرف بإدارة الحركة مما نسبته اليه النيابة الإدارية لعدم إرتكابه ثمة مخالفات.
تضمن الحكم في القضية رقم 26 لسنة 62 قضائية عليا مجازاة المحال الأول "أسامة .ع"، السائق بالهيئة العامة للكتاب بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال فترة الإيقاف بعد ثبوت استيلائه على 3 بطاريات من سيارات تابعة لجهة عمله، وخصم أجر 30 يومًا من راتب "محمد.ب"، فني كهرباء بالهيئة لإنصرافه عن العمل قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ولم يعترض كتابة على إستلام بطارية بدلًا من إحدى البطاريات المسروقة.
وقضت المحكمة ببراءة "طارق.ش"، مشرف بإدارة الحركة بعد ثبوت عدم اهماله في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى إنصرافه عن العمل قبل المواعيد الرسمية.
كما قضت المحكمة بمجازاة "هشام .م"، مشرف على إدارة الأمن لتقاعسه عن إتخاذ إجراءات مخاطبة السلطة المختصة لتفريغ كاميرات المراقبة للحصول على نسخة من التسجيلات الخاصة بقيام المحال الأول بسرقة بطاريات السيارات مما أدى إلى عدم إمكانية الحصول على تلك التسجيلات لمسحها تلقائيًا.
وخصم أجر 30 يوم من راتب"سيد.ح"، فني صيانة لقبوله بطارية بدلًا من إحدى البطاريات المسروقة بناءً على تعليمات شفهية من المحال السادس دون الإعتراض كتابة عليها.
وقضت المحكمة بمجازاة "مصفى .ع"، مدير عام أمن الأفراد بالمجلس الأعلى للثقافة ومنتدب جزئيًا بهيئة الكتاب لتقاعسه عن إتخاذ إجراءات تفريغ كاميرات المراقبة مما ادى الى عدم امكانية الحصول عليها بعد ذلك، وأصدر تعليمات بإستلام كاميرات مستعملة بدلًا من المسروقة.