أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 308 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة مدير عام الحاسب الآلي ورئيس قطاع التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بعد ثبوت عدم إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.
أكدت المحكمة، عبر أسباب حكمها في القضية رقم 308 لسنة 61 قضائية عليا أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحال الأول "م.م"، مدير عام الحاسب الآلي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والمتمثلة في سماحه للمحال الثاني "هـ.ص"، باستخدام برنامج الحاسب الألي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات في إدخال وتعديل البيانات بالحذف والاضافة الخاصة بالمبيعات بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن، فأن سلطة الاتهام لم تقدم أدلة الثبوت الكافية لتكوين عقيدة المحكمة في تردي المحال فيما نسب اليه وماهية التعليمات المنظمة للدخول لمنظومة الحاسب الآلي، والتي نسب للمحال مخالفتها، وما هي الاضرار التي ترتبت على ذلك، وهو ما لا تجد معه المحكمة شبهة مخالفة قبله، ذلك أن الاوراق أجدبت عن ثمة دليل يؤكد أنه بهذا المسلك خالف قواعد أمرة أو تعليمات مكتوبة لا تجيز له ذلك، وتكون المخالفة غير ثابتة في حق المحال ويتعين القضاء ببراءته منها
وبشأن ما نسب للمحال الثاني "هـ.ص"، رئيس قطاع التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بأنه خالف لائحة التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات جهة عمله، ولم يقم بإبرام عقد مع شركه فيرجن إعتبارا من عام 2018 ورغم ذلك استمر في التعامل معها دون عقد رغم إخطاره بذلك أكثر من مرة كتابة، فأن ما نسب للمحال في هذه المخالفة أضحي غير ثابتاً في حقه في ضوء ما أبداه المحال من دفاع، وما قدمه من مستندات لم تجحدها سلطة الاتهام علي الرغم من وجاهتها ونقضها لما نسب إلي المحال من مخالفة، الأمر الذي لا يسع المحكمة والحال كذلك، إلا القضاء ببراءته من هذه المخالفة.
وبالنسبة لتخطي المحال اختصاصه الوظيفي كرئيس لقطاع التسويق، والذي يسمح له فقط بالاطلاع على بيانات منظومة الحاسب الآلي، حيث إنفرد بأعمال الحذف والإضافه لتلك البيانات، لم تقدم سلطة الاتهام أدلة الثبوت الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول تعمد المحال الإنفراد بالتعامل علي المنظومة ومدى قيام المحال بهذا العمل خلسة أو في غيبة المختصين بالإدارة، وما هي الاضرار التي ترتبت علي ذلك، وهو ما لا تجد معه المحكمة شبهة المخالفة قبله ذلك أن الاوراق قد أجدبت عن ثمة دليل يؤكد أنه بهذا المسلك خالف قواعد أمرة أو تعليمات مكتوبة لا تجيز له ذلك، ونزولاً علي المستقر عليه من أن الاصل في الانسان البراءة، وعليه فإن هذه المخالفة تكون غير ثابتة في حق المحال ويتعين القضاء ببراءته منها.
وفيما يتعلق بأنه اصطنع إذون مرتجعات لشركه فيرجن لمصنفات الجرامافون وأسطوانات البيك اب بعدد 8 أذون ارتجاع بالمخالفه لما ورد بخطاب شركة فيرجن، من أن عدد المرتجعات لا تتعدى مرتجع واحد فقط، فأن النيابة الإدارية أسندت الاتهام دون تقديم الأدلة الكافية على أرتكابه لهذا الاتهام دونما التحقق من صحة ما نسبته إليه من خلال ما أبداه المحال الثاني من أوجه دفاع، وبالتالي فإن هذا الإتهام جاء مفتقراً لأدلة تدعمه ما يتعين معه علي المحكمة القضاء ببراءته عن هذه المخالفة.
وفيما يتعلق بأنه سمح للمدعو "هـ.ح" ممثل شركة ايمكسا، بتحصيل مبيعات شركة "ف" لمصنفي الاسطوانات البيك اب وأجهزة الجرامافون، المملوكين لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات جهة عمله، بالمخالفة لما ورد بخطاب مدير عام الشئون المالية، فإن ما أبداه المحال بالتحقيقات من وجود حجز علي حساب الشركة في البنك لمصلحة الضرائب، وهو ما ترتب عليه سماحه للمدعو "هـ.ح" رئيس مجلس إدارة ايمكاس على تحصيل المبالغ المستحقة لشركة صوت القاهرة من شركة "ف"ستورز، وتوريدها نقداً لحساب الشركة، وهو ما تأيد بأقوال مدير عام الشئون المالية، فإن هذا المسلك لا يحمل مخالفة قبله تستوجب مؤاخذته عليه، ومن جماع ما تقدم فإن المخالفة تكون غير ثابتة في حقه، والحال كذلك القضاء ببراءته منها.
وبالنسبة لحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق، تتمثل في فروق المبلغ المحصل من بنك الإسكان والتعمير، وفقًا لما ورد بالفاتورة التي قام بتحصيل قيمتها "س.ف" من البنك، مقابل البضاعة التي قام الأخير بتوصيلها في الوقت الذي قام المحال بتوريد مبالغ أقل من المستحق بعد إدراجه خصم 5% بالمخالفة لما ورد بالفاتورة، فإن الثابت من الأوراق أن النيابة استندت في نسبة الاتهام إلى المحال علي أقوال سيد فارس سيد مدير التسويق الخارجي وهو أحد مقدمي الشكوي، وكانت هذه الأقوال المبداه من الشاكي لم تدل علي حصول المحال علي مبالغ مالية، حيث قرر الشاكي صراحةً قيامه بتوريد 2280 جنيه فقط، كما خلت الأوراق من وجود أي تعامل للمحال علي المبالغ النقدية الواردة إلي الشركة، وبالتالي فإن هذه المخالفة تكون غير ثابتةً في حق المحال متعينا القضاء ببرائته منها، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحالين من الاتهامات المسنوبة اليهما.