أقامت سيدة، دعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طلبت فيها التفريق بينهما بسبب خشيتها من عنفه، واتهمته بملاحقتها بتهم كيدية لتشويه سمعتها وصورتها أمام زملائها بالعمل، والتعدي عليها ضربا والإساءة لها، وتخلفه عن الإنفاق على أطفالها طوال 3 سنوات بعد هجره لهم وطردهم من منزل الزوجية.
وطالبت المدعية زوجها بسداد 160 ألف جنيه مصروفات متجمدة عن مدة هجره لها وأولاده، ودعوى أخرى طالبت فيها بحبسه لتخلفه عن تنفيذ حكم بأجر المسكن، وذلك بعد قيامه ببيع شقة الزوجية التي قامت بسداد أقساطها من راتبها دون علمها لشقيقه، وقيامه بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها، عقابا لها على مطالبتها بحقوقها، لتؤكد للمحكمة بدعواها:" تحملت عنفه وتعرضي للإهانة طوال 9 سنوات مدة زواجنا، وفى النهاية امتنع عن الإنفاق على أطفاله، وسعي ورائي للانتقام مني بعد سرقة حقوقي".
وأكدت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "طوال زواجنا اعتاد على التعدي على بالضرب المبرح، تحملت الإساءة من أجل أولادي لأضمن لهم حياة مستقرة، وفي النهاية أصبحت فى الشارع بلا مسكن وملبس ومأكل ملائم لهم، بعد أن حرمني من حقوقي الشرعية، مما دفعني لطلب خلعه بعد رفض تطليقي".
وتؤكد: "رفض سداد المصروفات المدرسية لأولاده، ولاحقني بتهم كيدية منها عدم الأمانة على حضانة الصغار لإسقاط حقوقي، بخلاف التهديد والوعيد الذى داوم عليه لإجباري على التنازل عن حقوقي، بعد أن جن جنونه وهدد بأنه سيتخلص مني، وهدد بإيذائي، إذا لم أتنازل بشكل كتابي عن النفقة ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.