يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة استخدام الطائرات اللاسلكية فى القانون، و"انفراد" يوضح كيف يواجه القانون تلك الأفعال.
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون رقم 216 لسنة 2017، حظر بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها، والاتجار فيها على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، واستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من "وزارة الدفاع".
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون فرض في مادته الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.
وتابع، على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المتعلقة بأى غرض إرهابى، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص كما نصت المادة على أنه فى كل الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.