نظر دعوى عدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات غدا

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، فى الدعوى رقم 102 لسنة 38 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يتعلق بعبارة "بغرض الاتجار" الواردة فى تعريف كل من "المكلف" و"المستورد". وتنص المادة الأولى من القانون على انه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية،التعريفات الموضحةقرين كل منها: المكلف:الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاصناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوصعليه في هذا القانون: وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجارمهما كان حجم معاملاته. المستورد:كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارجخاضعة للضريبة بغرض الاتجار.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;