أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد والدة زوجها، وحرمانها من حقوقها الشرعية على يد زوجها بعد هجرها لها طوال 6 سنوات وسفره خارج مصر، ومنعها من مغادرة المنزل لزيارة أهلها رغم صلة القرابة التى تجمع والد زوجها بوالدها، لتؤكد: "سافر زوجي بعد 9 شهور من زواجنا لخارج مصر، وتركنى حاملا في طفلى، ورفض حتى الرجوع لرؤية ابنه، لأعيش في عذاب محبوسة بمنزل والدته،وحرمانى من حقوقى، وطردى من مسكن الزوجية، بعد 6 سنوات زواج، وصبر على أخلاق زوجى السيئة، والإقدام على إيذائى".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت فى جحيم الحياة الزوجية بسبب حماتي، لم تقصر فى جعلي أذوق معاناة حقيقية، لأتعرض فى أول شهور قضيتها معها للعنف، وكانت تعاملنى كخادمة، وكادت أن تتخلص منى بسبب غيرتها الشديدة".
وتابعت: "سافر زوجى وسلمنى لوالدته تتحكم فى حياتى، حاولت اللجوء لأسرتى ولكنها ساومتني للرجوع بعد احتجازها طفلى ورفضها تسليمه لى، ووقفت عاجزة، وأصبحت مطالبة بالتحمل لأعيش أسوء 6 سنوات فى حياتى، وأنا أبحث عمن ينفق علىّ بعد أن حرمتني من أموال زوجي التي يرسلها لى".
وأكملت: "عندما كنت أشكو لزوجى من والدته يعاقبني بالسب بأبشع الألفاظ ويهين كرامتي، وعندما طالبت بحقى فى الطلاق أصبحت عائلته تطاردنى فى كل مكان، حتى يرجعوننى له بالقوة أو يأخذ طفلي غصبا تحت التهديد".
ووفقاً للقانون إلتزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.