قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة 4 مسئولين بإدارة الساحل التعليمية، بخصم جزء من راتبهم، وذلك بعد ثبوت ارتكاب المتهم الأول جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتواطؤ الباقين معه مما ترتب التستر على واقعة التزوير.
صدر الحكم برئاسة المستشار منصور حمزاوي عدلي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد احمد السبيلي ومؤمن محمد البطل، القاضيين بمجلس الدولة وحضور المستشار احمد عادل بيومي، رئيس النيابة الإدارية وممثل الادعاء.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن أخصائي اجتماعي بالمدرسة الثانوية الفنية للطباعة التابعة لإدارة الساحل التعليمية انقطع خلال فترة عمله بمدرسة التربية الفكرية عن العمل دون اذن أو مسوغ قانوني لمدة تزيد عن أربعة أشهر، وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق خلال فترات انقطاعه عن العمل بدون اذن.
وتبين من أوراق القضية التي حملت رقم 19 لسنة 63 قضائية عليا، أن المتهم اشترك مع مجهول في اصطناع خطابات غير صحيحة منسوب صدورها للإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي بمدينة نصر ورمسيس وشبرا التابعة لفرع التأمين الصحي بالقاهرة، واستعمل المحررات المزورة بالإجازات المرضية الممنوحة له والخطابات المدعي صدورها عن الجهات المختصة، وقضت المحكمة بمجازاته بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الراتب خلال مدة الإيقاف.
وأكدت المحكمة عبر أوراق القضية أن باحث قانوني ثالث بإدارة الساحل التعليمية، وباحث قانوني متعاقد لم يتخذا الاجراءات اللازمة حيال التأكد من صحة الاجازات المرضية الخاصة بالمتهم الاول طبقا لما ورد بالبند رابعًا من خطاب الادارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بشأن ابدا الراي رقم 17 لسنة 2019، وقضت المحكمة بمجازاة المحال الثاني، بخصم اجر عشرة أيام من راتبه، ومجازاة المحال الثالث بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
وانتهت المحكمة الى أن المحال الرابع، باحث قانوني بإدارة الساحل التعليمية اعتمد الاجازات الخاصة بالمتهم الاول والواردة بالمذكرة التكميلية بشأن البحث رقم 8 لسنة 2019 دون التأكد من صحتها أعمالا لما ورد بالبند رابعا من خطاب الادارة القانونية بالمديرية، بشأن ابداء الرأي رقم 17 لسنة 2019، وقضت المحكمة، بمجازاته بخصم اجر عشرة أيام من راتبه.