يتساءل البعضمن المواطنين عن أحقية الزوجة فى الاعتراض على إنذار الطاعة طبقاً للقانون، ويوضح "انفراد" فى النقاط التاليةأبرز المعلوماتعنالطاعة طبقاً للقانون.
س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟
ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوما ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.
س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة؟
ج:إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعتعنطاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما.
س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها؟
ج: القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافاتما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
أماإذا كانت الزوجة ارتضتعند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
س: الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق،مارأى القانون فى ذلك؟
ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.
س: كيفية عملية إقامة أو رفع الإعتراض على إنذار الطاعة؟
ج: الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابةماجاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما، وتبين أسباب اعتراضها وهى إما بسببمنزل الطاعة، عدم صلاحيته كمالو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كمالو كانوا معروف عنهمسوء السمعة أو أنه موحش، كمالوكان نائيا لا تجد من يغوثهاعندالحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كمالو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن علىمالها كمالو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها