أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، واتهمها بالخروج عن طاعته، ورفضها تمكينه من العودة لمنزله، بعد أن استولت عليه برفقة شقيقها، ومنعته من أخذ متعلقاته الشخصية، وذلك بعد اتهامه بالتسبب في سرقة خاتم ذهبى من مصوغاتها، ومنحه لوالدته.
وقالت المدعى: "زوجتي طردتني من منزلي، ولقنتني علقة موت وتسببت لي بإصابات وفقاً للتقارير الطبية والمستندات، وأصبحت تلاحقني بدعاوى حبس للتخلف عن النفقات باتهامات باطلة ".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "قامت بابتزاي لدفع مبالغ مالية 500 ألف جنيه لسداد ديون شقيقها، ورفضها تمكيني من رؤية طفلي الرضيع، وسبي وقذفي، وتشويهها سمعتي".
وأضاف: "وفرت لها مستوى اجتماعي لائق، إلا أنها وشقيقها اعتادوا علي سرقة أموالي، داوموا على تعنيفي وتوجيهها الإساءة إلى، ودفعتني لترك المنزل في أكثر من خلاف بسبب بلطجة عائلتها، وعندما طالبتها بالانفصال بشكل ودي طردتني من المنزل بشكل نهائي، وظلمتني وشوهت سمعتي، وعرضتني للإهانة، وجعلتني مهدد بالسجن بعد أن أقامت ضدي العشرات من القضايا.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء