قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم " أحمد.ي"، بالحبس 6 أشهر لاتهامه بتعاطى مخدر الترمادول داخل محطة متروا دار السلام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه و تامر حماد.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترامادول بقصد التعاطى بدائرة قسم دار السلام.
وشهد رئيس مباحث محطة مترو دار السلام، أنه حال تواجده بالمحطة ومرور المتهم عبر جهاز التفتيش ام إصدار صوت فقام بتفتيشه على الفور، وعثر بحوزته على مخدر الترمادول، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر بقصد التعاطى.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.