أقامت سيدة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وادعت قيامه بسرقة مصوغاتها الذهبية بعد 15 يوما من الزفاف ليسدد نفقات طليقته، مؤكدة:" تحديت عائلتي وتزوجت من مطلق رغم رفضهم ذلك وإصرارهم على عد زواجي منه، وتحملت فرش شقة الزوجية بالكامل بسبب استيلاء طليقته على منزل الحضانة، لاكتشف بعد الزواج تراكم الديون عليه، وطمعه فى أموالى، ورغبته فى أنفق على مطلقته وأطفاله، مما دفعني لترك شقة الزوجية ومطالبته بمنقولاتي وتطليقي ولكنه رفض وذلك بعد مرور شهرين من الزواج".
وأضافت الزوجة البالغة 37 عاما بدعواه أمام محكمة الأسرة: "خلال فترة خطوبتي التى استمرت 12 شهرا تحملت فيهم الجانب الأكبر من النفقات، لأضطر لدفع مصروفات الزفاف، والمساهمة بتحمل المنقولات بالكامل، دون أن أتذمر أو أشعره يوما بالحرج بسبب حبي له".
وتكمل الزوجة:" تأمر مع زوجته السابقة ضدي بعد أن حرضته لبيع مصوغاتي، لأعلم بعد الزواج خطتهم للرجوع، ليبدأ زوجي بتبديد أموالى عليها، وعندما شكوت لحماتى واجهتني بأنه رجل ومن حقه أن يفعل ما يشاء وأن يعود لأم أولاده، وعندها قررت الطلاق خلعا، وامتنعت عن منحهم نفقات، ومن هنا بدأت الصراعات وظهرت حقيقة زوجي وطمعه فى أموالى".
وتكمل:" رفض زوجى رد الأموال التى سرقها منى وأنفقها على مطلقته دون وجه حق، وحرمنى من جميع حقوقى، وتعدي على بعلقة موت، وأثبتت ذلك فى محضر حررته بقسم الشرطة، وأرفقت فيه تقرير طبى بالإصابات والكدمات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.