واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالبشر.
أكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام (شخصين مقيمان بمحافظة الغربية)، باستغلال مكتب للسياحة العلاجية غير مرخص ملك أحدهما، والكائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائهما المترددين عليهما من المهاجرين غير الشرعيين بغرض إدخال الغش والتدليس على السفارات الأجنبية لتسهيل استخراج تأشيرات الدول الأجنبية .
وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.