حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، جلسة 11 أغسطس الجارى، لمحاكمة متهمين بترويج مخدر الهيروين بمدينة نصر.
تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد ياسر عمر وأحمد كمال وعبد المجيد حلمي.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم مدينة نصر.
وشهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه حال مروره الأمنى أبصر المتهمين بجوار سيارة ميكروباص، فتوجه لهم وفور أن أبصرتها قاموا بقذف ما فى يدهم فقام بتفتيشهما، وعثر معهما على كيس بلاستيكى به عدد من لفافات مخدر الهيروين، وميزان حساس، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما هنآ أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار ، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.