زى النهارده من 5 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تستمع لمرافعة الدفاع فى محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".
وخلال تلك الجلسة سمحت المحكمة للمتهمين بالخروج من القفص أثناء مرافعة دفاع المتهمين الـ 4، و14، الذي طلب البراءة لجميع المتهمين تأسيسا على عدم جواز نظر الدعوى، لصدور قرار من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين أيمن همام، وكريم حسن، فهذا القرار يجب أن يطبق على جميع المتهمين فى القضية لتساوى المراكز القانونية لجميع المتهمين.
وبعد انتهاء دفع المتهم الرابع من مرافعته استمعت المحكمة لدفاع المتهمين الـ 9، و12 والذى التمس البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان الضبط والتفتيش للتجهيل بواقعة القبض مكانا وزمانا، وكما دفع بعدم توافر أى حالة من حالات التلبس.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.