قال اللواء رأفت الشرقاوي الخبير الأمني: "انتشرت فى الأونة الأخيرة ظاهرة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعى بكافة أشكالها بهدف النيل من الأعراض والسمعة والشرف وإهانة الإنسان، وأصبحت ساحة للمعارك والشتائم وإثارة الفتن وإساءة استخدام حرية التعبير والتنمر والتشهير وترويج الشائعات وتصفية الحسابات ظنا من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بأنهم بعيدا عن ملاحقة القانون باعتبارها حديثة على المجتمع".
وتابع: يجب أن نفرق بين الجريمتين:
أولا: جريمة السب لا تشمل إسناد واقعة بعينها للمجنى علية ولكنه يتضمن خدش الشرف والاعتبار .
ثانيا : جريمة القذف وهى إسناد امور معينة للمجنى علية لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا وأوجبت احتقاره بين بنى وطنه .
ونظم كل من قانون العقوبات المصرى وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مكافحة جرائم الانترنت رقم 175 لسنة 2018 العقوبات التى توقع على الجانى فى هذه الجرائم بشروط تتمثل فى الشروط الثالثة الآتية:
1- سكرين شوت أو نسخة من صفحة المتهم من قبل المجنى عليه أو وكيله بتوكيل خاص فى هذة الجريمة أو وجود المجنى عليه ووكيله فى آن واحد بمباحث الإنترنت لتقديم شكوى وتحرير المحضر اللازم.
2- توافر ركن العلانية .
3- تعمد إهانة المجنى عليه.