قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، وبحضور عبد الرحمن الدش وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة، وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة أب وممرض غيابيا بسجن الأول 3 سنوات مع الشغل والسجن المشدد للثانى 10 سنوات، لقيامهما بختان المجنى عليها ابنة المتهم الأول بالمخالفة للقانون، وتسببا فى إحداث عاهة مستديمة لها يستحيل برؤها.
وأشارت المحكمة، إلى أن الواقعة المطروحة قد تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بالتعديل الأخير الصادر بقانون رقم (10) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والذى غلظ عقوبة الختان واعتبرها جناية إذ نص التعديل على المادتين (242 مكرر) و(242 مكرر/ أ ) من قانون العقوبات مادة (242 مكررًا) : "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه".
مـادة (٢٤٢ مكررًا/أ) :
"يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
وأشارت المحكمة، إلى أن إحالة الواقعة إلى المحكمة قد تمت باعتبارها جناية عاهة مستديمة وفقا لما هو ثابت بالأوراق إذ ان ارتكاب الواقعة قد تم قبل صدور القانون بالتعديل الأخير.
وكان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ...الا اذا كان القانون الصادر أصلح للمتهم إذا ألغى العقاب المقرر على الفعل، أو خفف العقاب أو جعل الفعل مباحاً، ومن ثم فإن المحكمة تنظر الواقعة المطروحة وفقا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة كجناية ختان ترتب عليها عاهة مستديمة بالنسبة للمتهم الثانى وكجنحة بالنسبة للأب.
وأشارت المحكمة، فى حيثياتها أن هذا الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولى أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسىء إليها بأن تغليظ عقوبة الختان بالقانون الأخير واعتبارها جناية فى حق كل من طلب إجراء جريمة الختان تنظر أمام محاكم الجنايات يعنى بكل وضوح مد حق الإبلاغ عن جرائم الختان وتعقب مرتكبيها من ثلاثة سنوات كجنحة إلى عشر سنوات كجناية وفقا لنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية.مما قد يعطى الفرصة للمجنى عليهن من الفتيات للإبلاغ بأنفسهن بعد وقوع الجريمة وإدراك الواقع المأسوف عندما يصبحن أكثر وعيا بما مررن به من ألم وقسوة وانتهاك لحرمة الجسد المصونة شرعا وقانونا.