زى النهارده منذ 4 سنوات، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف دار السلام"، للحكم.
وأسندت النيابة لكل من أحمد مجدى، وعبد الرحمن حسين، ومحمد عبد الحسيب، ومحمد عادل، وعلى رؤوف، وعمرو كمال، عدة تهم منها قيامهم خلال أكتوبر 2016، بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.
وفيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.