ربما قد يقودك حظك السيء في يوما ما للوقوع ضحية لنصاب ما للاستيلاء على أموالك في أمور البيع والشراء، لكن هؤلاء الذين يقعون فريسة لمنتحلي الصفة هما أكثر منك سوء للحظ فمنتحل الصفة يتعامل مع ضحيته وكأنه رجل قانون أو ذو سلطة ما، فيقع الضحية مغرما بقوة وسلطة مزيفة، ليدفع ما لديه من مال ومعلومات لنصاب فقط أجاد دور التمثيل.
ولعل الأمثلة كُثر ما بين انتحال صفة مستشار وضباط شرطة وغيرهم من ذو السلطة والمسئولية، لكن هل فكرت يوما ما الذي يدفع هؤلاء للنجاح في بعض الأحيان.
الخبير القانوني خالد محمد، يقول إن نجاح بعض منتحلي الصفة هو إجادتهم لدور المسئول بشكل منظم من جهة، ومن جهة أخري هو عدم دراية وجهل بالقانون من جانب الضحية الذي يسلم عقله لأحاديث تشبع رغبته بأن شخصُ ما سيحقق له أمنيته دون تعب أوجهد.
ولعل أخر ما تم ضبطه في تلك القضايا هو ما نجح فيه رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في القبض على أحد الأشخاص، لانتحاله صفة رجل شرطة، وبحوزته كارنيه تحقيق شخصية مزور فى الساحل ، فخلال قيام قوة أمنية تابعة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، اشتبهت فى شخصين حال استقلالهما سيارة "أجرة- تاكسى" وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنها منتهية التراخيص، وادعى قائدها أنه أحد رجال الشرطة وقدم تحقيق شخصية بفحصه تبين أنه "مزور".
وأثناء استكمال الفحص حاول الهرب بالسيارة إلا أنه اصطدم بسيارة أخرى بمحيط الضبط، ما نتج عنه حدوث تلفيات بالسيارة الأخيرة، وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه وبصحبته شقيقه، وبمواجهته إعترف بقيامه بإرتكاب واقعة تزوير بطاقة تحقيق الشخصية التى بحوزته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم ضبط متهم بانتحال صفة ضابط بالقاهرة، بعد النصب على بعض المواطنين والاستيلاء علي بعض أموالهم.
أما عن عقوبة انتحال الصفة، فيوضح المحامي بالنقض سيد ندا، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى تنص على على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين." كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".