أيدت محكمة النقض اليوم السبت، إدراج محمد سعد الكتاتني، ورشاد بيومي، ومحمد مهدى عاكف، و محمد عبد العظيم شعراوي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود الزناتي، وأحمد شوشة، على قائمة الكيانات الإرهابية، بعد أن قضت برفض الطعون المقدمة منهم.
وحدد قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، الآثار المترتبة على حكم محكمة النقض، حيث نصت المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية على أنه "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك:
أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية فى وقت سابق، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017، إلا أن المتهمين طعنوا على الحكم الذى تم تأييده من محكمة النقض.