الأحكام القضائية الهامة التى تصدر من محاكم مجلس الدولة المختلفة، تعطى العديد من المبادئ القانونية التى تخدم المجتمع، فقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة مدير مدرسة ابتدائية بالخصم 10 أيام من أجرة، لقيامه بالاعتداء بالضرب على عامل بالمدرسة، فيما قضت بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثانى وهو عامل بالمدرسة لوفاته.
ونسبت النيابة الإدارية إلى المُحال الأول تعدى بالضرب على عامل بالمدرسة عام 2015، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال قيام عمال المدرسة ببيع المواد الغذائية للطلاب بالمدرسة دون موافقة جهة عملهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.
ونسبت للمحال الثانى تعدى على الأول وهو مدير المدرسة بالألفاظ غير اللائق، كما قام بالتعدى على الأول بالضرب، و لم يؤد العمل المكلف به منذ شهر يولية 2015 وقام باستئجار أحد المواطنين للقيام بعمله، و قام بتكسير وإتلاف التخت المدرسية عهدته بعد إصلاحها، فضلًا عن قيامه ببيع بعض المواد الغذائية لطلاب المدرسة التى يعمل بها أثناء مواعيد العمل الرسمية دون موافقة جهة عمله منذ العام الدراسى .
وأوضحت المحكمة، ثبوت قيام المحال الأول (مدير المدرسة) بأنه تعدى بالضرب على عامل، واعترف بقيامه بضرب المحال الثانى "عامل "على وجهه بكف يده كرد فعل لقيام الأخير بسبه وضربه بعصا خشبية على يده أمام بعض العاملين بالمدرسة، وقد تأيد هذا بشهادة الشهود، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينياً، بما يعد خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفى وإخلالاً بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لمرؤسية وزملائه، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب مع مرعاة ما ثبت للمحكمة من أن هذه المخالفة وقعت منه كرد فعل لما تعرض له من استفزاز ناتج عن أن المحال الثانى بادره بالسب والضرب حال كون الأخير أحد مرؤسية.