طالب مطلق تقسيط نفقة المتعة، وذلك بعد حصوله زوجته السابقة على حكم بإلزامه بسداد 456 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد زواج دام بينهما 11 عاما، ونشوب خلافات زوجية وتطليقه لها بعد أن أقدمت على الإساءة له، ليؤكد:" لم أتمالك أعصابي بعد تعديها على بالإساءة أمام أصدقائي وطلقتها، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحق بالدعاوي، لأضطر لسداد ثمن قائمة والمنقولات ومصوغات بقيمة 300 ألف، حتي أتهرب من دعاوي الحبس".
وأشار الزوج: "رفضت تواصلي مع أولادي، وعرضتني للعنف، واتهمتني بالسرقة، وانتهت حياتى الزوجية برفقتها وأنا مصاب بإصابات غائرة علي يديها، بعد تعديه على بالضرب، وتفاقمت المشاكل بيننا، وطردتني للشارع، وعد إلى منزل أهلى بسبب تعسفها، وتعريض حياتي للخطر، وإقدام على الغش والتدليس ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.