تصدر العقوبات التأديبية، الخاصة بالعاملين في الدولة من المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، والتي اعتادت على إصدار العديد من المبادئ القانونية والحقوق والواجبات المتبعة من واقع القانون ومن واقع الأحكام التي تصدرها بالعقوبة المناسبة للمخالف أيا كانت صفته.
وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في حكماً سابق لها، بعدم قبول الطعن المقام من أستاذ ورئيس قسم بكلية التجارة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته لمجلس التأديب لما نُسب إليه من قيامه بمغازلة إحدى طالبات الكلية، لانتفاء القرار الإداري.
وأقام الطعن أستاذ جامعي على قرار إحالته لمجلس التأديب لورود شكوى طالبة تتهمه بأنه تحدث معها بكلمات تنم عن الغزل وتنطوي على خروج على القيم والأخلاق الجامعية ومخلة بالحياء، وطالب بإلغاء القرار.
ورأت المحكمة أن قرار إحالة الأستاذ الجامعي لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز الطعن عليه استقلالًا، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانونيا، لكونه لا يؤثر بشكل نهائي في المركز القانوني للأستاذ الجامعي، ولا يعد قرارًا إداريًا نهائيًا.
وتعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة. ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.