قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى وإدراج المتهم والكيان التابع له على قوائم الإرهاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.