سطرت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد حماد كلمة النهاية في محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بعد حكم سجنه 10 سنوات وإدراجه المتهم والكيان التابع له على قوائم الإرهاب.
وتوجد عدة اثار مترتبة على إدراج المتهم على قوائم الإرهاب منها ...
ـ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
-سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.