قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار وزارة السياحة المتضمن إلغاء ترخيص إحدي شركات السياحة، بعد ثبوت مخالفتها للقانون، وورود شكاوى من المواطنين بالاحتيال والنصب، وتحصيل مبالغ مالية في موسم حج 1434 هجرية، ولم تلتزم بهذه الرحلات، ورفضت المحكمة طعن الشركة المذكورة وألزمتها المصروفات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، الدكتور حسن هند، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار؛ نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أنه صدر القرار 429 لسنة 2012 بمجازاة الشركة الطاعنة موسم عمرة 1433 بالإيقاف الجزئي لمدة عام لما ارتكبته من مخالفات في ذلك الموسم لقيامها بتفويض شخص غير ذي صفة، في تحصيل مبالغ مالية من المعتمرين تحت حساب رحلة العمرة على الرغم من عدم وجود وكالة سعودية للشركة، والإعلان عن برامج للعمرة دون إخطار وزارة السياحة وقد قدمت الشركة الطاعنة اعتذاراً لوزارة السياحة وتعهدت برد هذه المبالغ للمعتمرين إلا أنها لم تلتزم.
وقالت المحكمة، لأن هذه الشركة قامت خلال فترة الإيقاف بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين لتنفيذ رحلات عمرة وحج لهم عن موسم 1434 ه، ولم تلتزم بتنفيذ هذه الرحلات، كذا لم تلتزم بتقديم كشوف خدماتها التي توضح حجم أعمالها لوزارة السياحة عن عام 2011، والثابت قيام جهة الإدارة المطعون ضدها باستدعاء ممثل الشركة الطاعنة فور ورود شكاوى ضدها وحضرت لمقر جهة الإدارة الشريكة الموصية (وهي ابنة صاحب الشركة)، وتعهدت بموافاة الإدارة بالمستندات التي تؤكد أقوالها، وتعهدت بتقديم ما يفيد إنهاء تلك الشكاوى دون جدوى.
وتوالت الشكاوى ضد الشركة، مما تم استدعائها مرة آخري دون جدوي، فقامت جهة الإدارة الطاعنة بإخطار كل من الإدارة العامة للسياحة الدينية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الدينية بالتنبيه على الشركة بضرورة مراجعة الجهة الإدارية المطعون ضدها، إلا أنها لم تحضر، ويبين من أقوال الشريكة الموصية بالشركة الطاعنة إقرارها بالمخالفات سالفة البيان، وتبين من جميع الشكاوي أرفاق صور من إيصالات السداد للشركة الطاعنة وموقع عليها من ابنة صاحب الشركة" الشريكة الموصية" وجميع الإيصالات مدرج عليها تحت حساب عمرة وحج 1433ه.
وجميع الشاكين اتهموا صاحب الشركة بالاحتيال والاستيلاء والنصب عليهم، وتم العرض على النيابة - الأمر الذي لم تجحده الشركة الطاعنة ولم تأت بدليل يناهضه - وبناءً عليه صدر القرار رقم 979 لسنة 2013 بإلغاء الترخيص رقم 2260 الصادر للشركة الطاعنة.
ورأت المحكمة، أن المخالفات التي ارتكبتها الشركة الطاعنة ثابتةً في حقها ثبوتاً يقينياً بمحاضر التحقيق ولم تقدم دليلاً ينفيها، مما يقطع بارتكاب الشركة لهذه المخالفات، ويحق لجهة الإدارة المطعون ضدها أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص، ومن ثم يكون القرار بإلغاء الترخيص الصادر للشركة الطاعنة، قد صدر مستنداً إلى صحيح القانون.