" زوجي هجرني بعد حملى بطفل عقب 16 سنة من انتظارنا لحلم الإنجاب، وشكك في نسبه وشوه سمعتي، ولاحقني بالتهم الكيدية، وسلبني كافة حقوقى ودمر حياتي، لأخرج من شقتي بملابس المنزل بعد صبر وتحمل عنفه لسنوات، حتي مصروفات الولادة امتنع عن سدادها".
كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تشكو تعرضها للضرر المادي والمعنوي على يد زوجها بعد رفضه تسجيل طفلها طوال شهور.
وذكرت الزوجة بدعواها: "ربنا ينتقم منه أنهي زواجنا بكارثة، بعد أن شوه سمعتي، وقبل أن يطعن فى شرفنا، مما دفعني لطلب الطلاق بعد استحالة العشرة بيننا، بعد أن تعرض للضرب والإهانة والتعذيب والاحتجاز على يديه، وإساءته لى رغم حالتى الصحية الحرجة بسبب الحمل والولادة".
وتكمل الزوجة:" حاولت الطلاق وديا –طلاق بالإبراء- ولكنه رفض وأصر على عدم تسجيل الصغير، وواصل الإساءة لى، وتعدي على بالضرب المبرح فى أحدي الجلسات الودية حتى أصبت إصابات خطيرة فى رأسي بسبب عنفه وجنونه، ومحاولته للتخلص مني".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.