متى يسقط حق الزوجة فى شغل مسكن الزوجية؟.. خبير قانونى يجيب

الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق –المأذون-، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها، ولمحكمة الاختصاص أن تتحقق بالطرق المتاحة قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين.. وخلال السطور القادمة يعرض الـ"انفراد" الرد على أسئلة كثيرة تتردد بين رواد محاكم الأسرة حول إشكالية مسكن الحضانة وأحقية شغله من قبل كل من الزوج والزوجة، ومتي يسقط قانونا حق الزوجة في الحصول على –شقة الزوجية-. قال مصطفي محمود المحامي، المختص بالشأن الأسرى، إن"قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب مشكلات زوجية بينهما، ومن أبرز العقبات التي تواجه كلا من طرفي الزواج حال الخلاف -الحق في شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية". وأضاف المختص بالشأن الأسرى: "القانون في مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها". وتابع محمود: "يحق للزوجة أو المطلقة بشرط -حضانتها- أن تطلب من النيابة تمكينها من شقة الزوجية، ويحق للحاضنة باختيار المقابل المادي أجر المسكن بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده، وتنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطي أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج، وفقا لنص القانون 2 لسنة 2000 المعدل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن السن القانونية لسقوط الحضانة، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتي الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة، كما يسقط حقها في شغل المسكن حال ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل، وثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه". ووأوضح المختص بالشأن الأسري: "نصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة علي الطلاق". وأكد: " ومن حق الأب استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا، وذلك حسب نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ويتم استرداد مسكن الزوجية عقب انتهاء مدة الحضانة، عن طريق التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يطلب فيه استرداد -مسكن الحضانة – وحال رفض الطرف الحاضن بالحل وديا يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;