قضت محكمة الأسرة بالجيزة، بإلزام أب بسداد 290 ألف جنيه نفقة علاج طفله، كمتجمد عن 18 شهرا، بعد تهربه من السداد ورعاية الصغير، وذلك بعد أن ادعت الزوجة امتناعه عن السؤال عنهم وهجرهم، ورفض مساعدتها فى تحمل أعباء المنزل وسداد مصروفات طبية أحتاج لها الصغير، رغم يسار حالته المادية، بسبب خلافات نشبت بينهما، ما أدى إلى مقاطعتها، وسطوه على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية وحقوقها الشرعية.
وحملت حيثيات الحكم بأن الأب ميسور الحال، وأن زوجته سبق وسلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة، وقدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية طفله بناء على التحقيقات، ونص القانون الذى أقر أن إلزام الأب بمصروفات أطفاله وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
وأكدت الحيثيات بأن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة وفق للتقارير الطبية الرسمية وبيان حاجاتهم الملحة لذلك الإجراء .
وجاءت تفاصيل الدعوي بمحكمة الأسرة، ادعاء الزوجة أن زوجها دوام خلال الفترة الماضية إلى ابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، ورفض تمكينها من مسكن الحضانة أو حتي سداد أجر المسكن التي قضت به المحكمة، وواصل ملاحقتها بالاتهامات الباطلة ليجبرها عن التراجع عن دعوي الطلاق التي أقامتها فى وقت سابق.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق علي الصغير وسداد تكلفة علاجه رغم حالته الصحية المتدهورة، وهجرها ورفضه تطليقها مما دفعها لإقامة دعوي طلاق للضرر لإثبات الأذى الذي تعرضت له فى ظل إصراره على رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وداوم على التعدي عليها بالضرب والإساءة لها.
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .