ننشر حيثيات حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية الأخيرة

قضت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون علية رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016؛ إلغاءً مجرداً على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل؛ حقُ، وواجبُ، وشرفُ تكفله الدولة ، وشغل الوظائف العامة قائمِ؛ على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.

وأضافت الحيثيات أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/12/2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقاً لإحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف أولاً ـ مهندس ثالث؛ من الحاصلين على بكالوريوس هندسة؛ للعمل فى محافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان، ثانياً ـ باحث تمويل ومحاسبة ؛من الحاصلين على بكالوريوس تجارة؛ للعمل فى محافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان، ثالثاـ باحث ثالث تنمية إدارية؛ من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والخدمة الإجتماعية والزراعة والألسن والآداب قسم اجتماع والحاسب الآلى؛ للعمل فى محافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان، رابعاً؛ باحث ثالث تنمية إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والحاسب الآلى للعمل بمحافظات الأسكندرية والغربية وأسيوط ، خامساً؛ فنى رابع، من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية نظام الثلاث سنوات للعمل بمحافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان ، سادساً ؛ كاتب رابع من الحاصلين على..، للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة وفقاً للجدول المبين بالإعلان من المقيمين بها وقت صدور الإعلان ، سابعاً ؛ كاتب رابع أعمال سكرتارية من الحاصلين على ....... للعمل بالقاهرة والجيزة وشبرا الخيمة من المقيمين بها وقت صدور الإعلان، ثامناً؛ حرفى مساعد، من الحاصلين على ....... وذلك للعمل بمحافظتى القاهرة والجيزة ومن المقيمين بهما وقت صدور الإعلان ، تاسعاً ؛ خدمات معاونه " عمال " من الحاصلين على ............... للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة وفقاً للجدول المبين بالإعلان ،وإذ ورد فى شروط التقديم (1) ..........(2) يقتصر التقديم على الوظائف المعلن عنها بالمحافظات وفقاً لعنوان المتقدم ببطاقة الرقم القومى وقت صدور الإعلان عن المسابقة ولايعتد بأى تغيير فى العنوان بعد ذلك.(3) ألا يتجاوز سن المتقدم للوظائف المعلن عنها بالبنود أولاً وثانياً وثالثاًورابعاً (33 ) عاماً، والوظائف المعلن بالبنود خامساً وسادساً وسابعاً وتاسعاً (28) عاماً،وبالنسبة للوظائف المعلن عنها بالبند ثامناً (35) عاماً وقت صدور الإعلان.

واكدت الحيثيات على ان قانون الخدمة المدنية اوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين،بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها ،وإذ صار هذا التمييز ؛حاجزاًمانعاً لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها،دونما سند من الدستور أو القانون ،ولا ريب ؛أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها ؛ قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستورياً ، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت ؛بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التى تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة ،بما يترتب على هذه المخالفة ؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أى من السلطات العامة فى هذا الشأن ـ وأيا كان وجه الرأى فى الاعتبارات التى دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك وافادت الحيثيات أن الشارع لم يترك أمراً ما شرعه ليذهب سدىً ولم يذر ما ينطق به من حق ليذهب هباءً بل أحاطه بسياج قوامه بسط المحكمة رقابتها وولايتها على مسلك الجهة الإدارية ؛ لتبيان مدى موافقته لأحكام القانون وانصياعه له ،وإذ اشتمل إعلإن الجهة الإدارية المدعى عليها، على عنصرين إنزلق به إلى عيب عدم المشروعية الجسيم، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة ، وإنخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون التي تبرئه من مواطن العوار والزلل - بعد أن وزنته المحكمة بميزان المشروعية مقسطة غير قاسطة ـ إعلاءً لكلمة القانون وقالة الحق ، بعد أن أجرت ميزان المشروعية عليه وزنا يرتاح إليه ضميرها راحة من أدى الأمانة على وجهها لتبيان مروقه على مبادئ وأحكام الدستور والقانون؛إزالة لما ران عليه من عدم المشروعية واستجلاءً وصونا للحقوق وإعلاء لمبدأ المساواة بين جموع المواطنين واضافت المحكمة انه ردا للجهة الإدارية المدعى عليها إلى جادة الصواب إذا تفرقت بها السبل جانحة عن أحكام الدستور والقانون ونصوصه ومبادئه التى ارتضاها المجتمع له نبراسا وقبلة وإرساءً لقواعد العدالة ودعائم السلم الاجتماعى ، لما كان ذلك ؛وإذ هوى هذا الإعلان إلى عيب عدم المشروعية الجسيم، وإذ صدر القرار الطعين رقم 125 لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية إستناداً إلى هذا الإعلان ،فمن ثم ؛ يضحى غير مبرءِ من هذا العيب ؛ إعمالاً للقاعدة الأصولية أن ما بنى على باطل فهو باطل ، ويغدو تبعاً لذلك والعدم سواء ، وزال عنه وصفه كتصرف قانونى قائم ومنتج لأثاره، ، ومن ثم ؛ تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجرداً .

وحيث إنه عن آثار الحكم بالإلغاء المجرد فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه "من شأن الحكم بالإلغاء المجرد زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التى ترتبت على صدور القرار الذى وقعت فيه المخالفة القانونية والمقضى بإلغائه مجردا"، كما ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن "الحكم الصادر بالإلغاء المجرد يقتضى إلغاء جميع إجراءات المسابقة وسحب القرارات الصادرة بناء عليها وإعادة الإعلان عن الوظائف".

وأكدت المحكمة على انها انتهت إلى أنه قد بات متعيناً على الجهة الإدارية المدعى عليها ، بعد القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه إلغاء مجرداً إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة جهة الإدارة سلطتها الكاملة فى إصدار إعلان جديد عن شغل الوظائف الشاغرة والممولة لديها واستبعاد من تم تعيينه ، مع مراعاة أوجه البطلان التى كشفت عنها المحكمة ؛وذلك بسحب هذا القرار فإن هى تقاعست عن إعمال ذلك، غدا الامر حينئذ ؛ تغيباً لدولة القانون وجدير بالذكر أنه يستفيد من هذا القضاء ذوي الشأن جميعاً ومن بينهم إبنة المدعي ،وإن كان هذا الإلغاء المجرد لا يكسبها حقاً مباشراً في التعيين إلا أنه يضعها في ذات المركز القانوني لمن أُلغي تعيينهم ، فيكون لها ذات حقوقهم بما فيها الحق في التقدم لشغل الوظائف التي كانوا يشغلونها ، كما أنه من الجدير بالذكر أيضاً أن ذلك الإلغاء المجرد لا ينفي قيام من أُلغي تعيينهم بأعباء الوظيفة واضطلاعهم بواجباتها خلال المدة من تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه حتى تاريخ صدور هذا الحكم واكتسابهم خلال هذه المدة الخبرة العملية التي قد ينعكس أثرها على الوظيفة في حالة وقوع الاختيارعليهم لشغلها من جديد ،واستحقاقهم المبالغ التي كانت تصرف لهم خلال تلك المدة كأثر لتعيينهم بالقرار المقضي بإلغائه دون أن يكون لهذا الحكم ثمة أثر فى استرداد هذه المبالغ منهم عملاً بالأصل بأن الأجر مقابل العمل.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;