دائما ما تصدر محاكم مجلس الدولة، العديد من الأحكام القضائية التأديبية، تعاقب فيها من يخالف أسس ومبادئ العمل، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئولا للموارد البشرية بإحدى الوزارات، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب إليه من توجيه ألفاظ نابية لإحدى زميلاته.
قالت المحكمة، أنه ثبت توجيه المحال لألفاظ نابية للموظفة زميلته، ولدى تواجد المحال فتوجهت له، وبسؤاله والاستفسار منه عن القرار المتعلق بسحب حافز التميز الخاص بها رقم 123لسنة 2020، والذى أصدره المذكور فوجئت بتعدى المحال عليها بألفاظ نابية تعف المحكمة عن ذكرها، وكان ذلك أمام العاملين بذات الإدارة، وأضافت انه لا توجد بينها وبين المحال أية خلافات سوى خلافات العمل الطبيعية ، ولا تعلم سببا لقيام المحال بالتعدي عليها بهذه الالفاظ، وانها لم ترد عليه وقامت بتقديم شكوى بالموضوع لجهات التحقيق.
وثبت من شهادة الشهود، وبمناسبة تواجد المحال ونزوله من على السلم قامت الشاكية بالإستفسار منه عن سبب سحب قرار حافز التميز الخاص بها، فقام المحال بالتحدث معها بنبرة صوت عالية وقام بالتشويح فى وجهها ووجه لها الالفاظ الوادرة بشكوها، وانه لا توجد ثمة خلافات بينهما وبين المحال كما لا توجد خلافات بين الشاكية وبين المحال.
ورأت المحكمة ، إن المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، ويكون المحال بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وتجاوز حدود اللياقة والأدب فى التعامل من زملاءه فى العمل، واستخدم ألفاظا يعف عنها كل ذى خلق سليم، فأهدر بذلك كرامة وظيفته، ولم يراع حرمة الوظيفة العامة ومكان العمل، وهو ما يشكل فى حقه ذنباً يستوجب مجازاته عنه تأديبياً.