قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، في الدعوى المقامة ضد (156) صيدلية ذات سلاسل الصيدليات كبري ، وتطالب بمحو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها لكافة الشركات التى تأسست بالهيئة العامة للاستثمار، وتضمنت هذا الغرض هو تملك أكثر من صيدليتين ، بعدم قبول الدعوى ، لقيام المدعي بالطعن علي القرارات بشكل جماعى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين أسامة محمد عبد الرحمن ، محمد عبد الفتاح نواب رئيس مجلس الدولة .
أقام الدعوى محمد محمد منصور الشيخ عن نفسه وبصفته نقيب صيادلة القاهرة ، حملت الدعوى رقم 52807 لسنة 72 ق .
وطالبت الدعوى ، بمحو وشطب سلاسل الصيدليات الكبري ، وشرحت أنه سبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني ، أن قامت بتأسيس شركات تضمن غرضها إدارة الصيدليات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، حيث جاءت أحكامه بحظر تملك الصيدلي لأكثر من صيدليتين ولا يدير أكثر من صيدلية واحدة .