قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، وبراءة آخر غيابيا، في اتهامهم بترويج مخدر الهيروين.
وصدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.