قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور، وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع)، ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازى الابتدائية بحصة آبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا، لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة (ج.ع.ع)، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عاماً من الإعارة، مبدداً كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج.
وعند نزوله فى العام التالى تم القبض عليه وعوقب جنائياً بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن الشريعة الغراء أعلت من شأن المرأة، وكفلت حقوقها، خاصة الناشئة عن الزواج، فقد جعل الله عز وجل العلاقة الزوجية قائمة على المودة والعطف والرحمة؛ ليسكن كل من الزوجين للآخر، إعمالا لقول الله سبحانه وتعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "سورة الروم الاَية 21"، كما جعل الله عز وجل حقاً واجباً للمرأة بحسن معاملة الزوج لزوجته ولزوم معاشرتها بالمعروف، فقال تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" سورة النساء الاَية 19، وإذا لم يكن بإمكان الزوج أن يمسك زوجته بالمعروف فليفارقها بإحسان، فقد أباح الله تعالى الطلاق، فقد قال جل شأنه: "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" سورة البقرة الاَية 229. ولا ريب أن قيام الزوج بتبديد قائمة منقولات منزل الزوجية يتناقض مع الأمر الإلهى الدائر بين الأمر بالِمَعْرُوفٍ أَوْ التَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.