أودعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حيثيات حكمها بإلغاء قراري تنفيذ حكم عودة أستاذ جامعي، وهو أستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، دون علمه، ومن ثم وبناء عليه، قرار آخر مترتب عليه، وهو صدور قرار بإنهاء خدمته من الجامعة باعتباره مستقيلًا، وألغت المحكمة القرارين وقضت بعودته مجددًا للعمل كأستاذ جامعي.
وقضي الحكم في منطوقه بإلغاء القرارين رقمي 1997/2019 و834 /2020 جامعة الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جامعة الإسكندرية بالمصاريف، وحملت الدعوى رقم 17814 لسنة 74 قضائية
وتعود وقائع الدعوى، إلى الحكم الصادر لصالح الأستاذ الجامعي بعودته بعد عزله، وكان القرار الأول بإعادته إلي العمل بالجامعة دون أن يطلب تنفيذ الحكم رقم 84214/63 ق.ع والصادر لصالحه من قبل المحكمة الإدارية العليا، عام 2018، وكان القرار الثاني عام 2020 بإنهاء خدمته من جامعة الإسكندرية باعتباره مستقيلا إعمالا لنص المادة 117من قانؤن تنظيم الجامعات.
وقد طعن الاستاذ الجامعي، الصادر لصالحه الحكم، على إنعدام القرارين وبطلانهما، وكونهما مشوبين بعيب إساءة استعمال السلطة من قبل رئيس الجامعة السابق ، وقدم عددا كبيرا من حوافظ المستندات لتدليل على ذلك، ونعى على القرار الأول الذي بني عليه القرار الثاني أنه قرار منعدم لا يجوز أن يصدر لأن رئيس الجامعة لم يعلن صيغة الحكم التنفيذية رقم 84214/63 ق.ع ، للجامعة ولم يطلب تنفيذه حتى يصدر القرار رقم 1997/2019 بإعادته للعمل.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الثابت من الأوراق أن الاستاذ الجامعي ، لم يطلب تنفيذ حكم إلغاء عزله رقم 84214/63 ق.ع ، ولم يعلنه للجامعة حتي تصدر القرار التنفيذي رقم 1997/2019 وإعادته للعمل، لأن ذلك يخالف نص المادة رقم 281 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم بما تقضي المحكمة معه بإلغائة وما يترتب عليه من آثار.
ومن ثم لا مجال إذن لإعمال المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات على الأستاذ الجامعي، لانعدام القرار الأول ليكون القرار الثاني رقم 834/2020 قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون بما تقضي به المحكمة بإلغائة أيضا وما يترتب عليه من آثار.