تتسلم المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، ملف القضية المتهم فيها التيك توكر إبراهيم مالك، وذلك على خلفيه نشره فيديوهات على موقع "التيك توك" والتي تحرض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة للمتهم 4 اتهامات هى إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصرى، والتحريض على الفسق والفجور، وسب وقذف فئات من المجتمع بالتطاول على فلاحى مصر.
وقدم محام بلاغ ضد التيك توكر إبراهيم مالك، بعد انتشار الفيديوهات التي يقوم بتصويرها على موقع التيك توك والمتضمنة بعض الأفعال التي تمثل جرائم قانونية يعاقب عليه قوانين العقوبات ومكافحة الجرائم الالكترونية ومكافحة الدعارة.
إبراهيم مالك التيك توكر من قرية الطيرية بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة اعتاد على بث فيديوهات عبارة عن حوار مع فتيات في بث مباشر وإجراء تحديات معهن، كما اشتهر بعبارة "عازب لسة ومتجوزتش مين ترضى بيا؟" في الفيديوهات التي يقوم بنشرها.
ووفقا لنص المادة (25) الخاصة بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع فأنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن "كل من حرض شخصًا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له. وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
كما تنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة على أن "كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه".