أقامت سيدة دعوي قضائية، أمام دائرة التعويضات بمحكمة الجيزة، طالبت فيها بتعويض مالي 60 ألف جنيه، ضد زوجها، وذلك بعد قيامه بسبها والتشهير بعائلتها علي وسائل التواصل الاجتماعي، وتعليقها ورفض تطليقها طوال 13 شهر الماضي، لتؤكد:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي بعد زواج دام 8 سنوات، وواصل إساءته لي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وتابعت الزوجة:" حصلت علي حكم ضم حضانة أطفالي بعد حرماني منهم طوال شهور بسبب عنف زوجي وإصراره علي حرماني منهم، وعندما طالبته بالانفصال أمتنع عن ذلك، فلم أجد أمامي حلا غير ملاحقته بدعاوي التعويض والحبس لأخذ حقوقى، بعد أن عجزت عن الوصول لحل ينهي معاناتي، بسبب تصرفاته وجنونه وتهديداته لى، وفشلي في التصدي لعنفه ولسانه السليط".
وأكدت: "واصل ملاحقتي بالسب والقذف، وفشل المقربون لحل الخلافات التي نشبت بيننا، واشترط زوجي لتطليقي بتنازلي عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعلقني رغم استحالة الحياة الزوجية بيننا بسبب تسلطه، وقدمت مستندات تفيد بملاحقته لي، وتهديدي للتخلي عن حضانة أطفالي، وتعسفه لحرماني من حقوقى الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.