أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيسمجلس الدولة، فتوى قضائية، إنتهت فيها إلى الزاموزارة الصحةبتحمل تكاليف نفقات علاج مريض زرع كبد فى الخارج وتكلفتها 60 ألف دولار.
وانتهت الجمعية إلى: أن الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا عام 2021، فى الطعن رقم (49936) لسنة 62 ق.ع، هى وزارة الصحة والسكان.
وترجع وقائع القضية، إلى إقامة أحد المواطنين دعوى قضائية لالزام وزارة الصحة، مصاريف علاج عملية زرع الكبد وبدل السفر وإقامة مرافق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بسداد مبلغ مقداره ستون ألف دولار، قيمة المساهمة المقررة من الدولة فى تكاليف العلاج.
وثبت، أنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم (49936) لسنة 62 ق.ع. المقام من المريض، والمتضمن إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن سداد كامل قيمة التكلفة الإجمالية لعملية زرع الكبد التى أجريت للمريض فى.
واستند الحكم فى قضاءه على قرار رئيس الجمهورية رقم (691) لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة الذى منح إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج إلى رئيس مجلس الوزراء، والذى بدوره فوض وزير الصحة بإصدار تلك القرارات.
وقد أصدر وزير الصحة عدة قرارات لتنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتى تضمنت تمويل قرارات العلاج على نفقة الدولة من الموازنة العامة لوزارة الصحة.
كما تناول الحكم فى أسبابه، الرد على دفع جهة الإدارة بعدم اتباع الطاعن للطرق القانونية بالعرض على المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك لتدهور الحالة الصحية للمريض، مما تجاوز معه الحكم عن عدم عرضه على المجالس الطبية المتخصصة، ولما كان الحكم محل طلب الرأى صدر ضد وزارة الصحة والسكان، ويتعلق بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن سداد نفقات علاج على نفقة الدولة فى الخارج على النحو الوارد بمنطوقه، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق هذا الحكم يعد من الالتزامات التى تقع على عاتق وزارة الصحة والسكان.