تجديد حبس مورد لحوم وشقيق زوجته 15 يوما بتهمة خطف شخصين لخلافات مالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس مورد لحوم وشقيق زوجته 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف شخصين فى الجيزة، بسبب خلافات مالية. قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين بخطف شخصين فى الجيزة، بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث. كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم )، بسابقة توجه (زوجها وشقيقها - مقيمان بدائرة القسم) لمقابلة (مورد لحوم للمحل عمل زوجها - مُقيم بدائرة قسم الوراق)، وعدم عودتهما وإغلاق هواتفهما المحمولة، وتلقيها فى وقت لاحق اتصال هاتفى "من رقم الهاتف الخاص بزوجها" طلب خلاله شخص مجهول مبلغ مالى نظير إطلاق سراح زوجها وشقيقها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد مرتكبى الواقعة (مورد اللحوم المشار إليه - شقيق زوجته ، مُقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق)، واحتجاز المجنى عليهما بشقة بعقار بدائرة قسم شرطة الوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها، وتم ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليهما. وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما واقعة اختطاف المجنى عليهما لوجود خلافات مالية بين أحد المتهمين وبين أحد المجنى عليهما، وقيامهما بمساومة أهليتهما نظير إطلاق سراحهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;