استمرار حبس المتهم بقتل مسنة وابنتها بالجيزة لرفضها إقراضه مبلغا ماليا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل مسنة وإبنتها في المنيرة الغربية بالجيزة لرفضها اقراضه مبلغ مالي 15 يوماً على ذمة التحقيقات. فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بقتل مسنة وإبنتها في المنيرة الغربية بالجيزة لرفضها اقراضه مبلغ مالي 4 أيام على ذمة التحقيقات. وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث. وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثتى المجنى عليهم وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثتين للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتى (ربة منزل ،كريمتها - مقيمتان بدائرة القسم) داخل شقة بعقار ملك الأولى . تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (جزار - مُقيم بمحافظة القليوبية " له معلومات جنائية"). عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه , وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وقرر بأنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجنى عليها عقد العزم على سرقتها ، وبتاريخ الواقعة قام بالدلوف للشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجنى عليهن تعدى عليهن باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتهن التى أودت بحياتهن واستولى على (بعض محتويات الشقة – مبلغ مالى – هاتف محمول) وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. قتل،جرائم القتل،عقوبة القتل،اخبار الحوادث،اخبار مصرية،اخبار عاجلة،اخبار اليوم



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;