اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم فى مجال الاستيراد والتصدير "على خلاف الحقيقة" إلا أنهما قاما بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وكشفت قوات الأمن قيام المتهمان بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع فى تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ 20 مليون جنيه.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.