ننشر حيثيات حبس صفوت الشريف 5 سنوات فى الكسب غير المشروع

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب "مخلى سبيله" بالسجن 5 سنوات، وأشرف "هارب" 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا لاتهامهم بالكسب غير المشروع.

وجاءت فى حيثيات المحكمة أنه عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك ولكون المتهمين الثانى والثالث فمردود إذ أن الثابت فى أدلة الثبوت، والتى تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين بدءا من 9-5-1985، 29 – 8-1995، تقدم كل منهما لوزير الإسكان وبنك التعمير والإسكان وشرطة عربية للمقاولات بطلبات بأسمائهما لتخصيص قطع أراضى وفيلات وشقق منها بمنطقة الجولف المتميز بالقاهرة الجديدة وقرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالى، ومركز العالمين السياحى بمارينا وقرية مرفيا الشمالية بحى مصر الجديدة ومدينة نصر ومنها ما تم تخصيصه لهما بالأمر المباشر ومنها ما تم تخصيصه لهما بمناطق مميزة ولا يمكن لأحد من الناس الحصول عليها دون تدخل وسلطان وظيفة المتهم الأول خلال تلك الفترة، وتلك عقارات عدة يشرعون بعد ذلك بالتنازل عنها لآخرين وذلك كله بعد بلوغهما سن الرشد وأن هناك عدد 15 شركة فى مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفنى، وإدارة المنتجعات السياحية والخدمات والتسويق والمقاولات والمواد الدعائية ومنها عدد 2 شركة تخص المتهم الثالث وهى شرطة مير"اج" لإدارة وصيانة ميراج سيتى وقم 40436 فى 20 -8-2009، و"جود نيوز إيجبت سيستمز"، رقم السجل 349036، فى 5- 10 – 2002، وشركات تخص المتهم الثانى ومنها شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، وتعاملت الشركات الأخيرة مع إتحاد الإذاعة والتلفزيون من خلال قطاعى قنوات النيل المتخصصة والإنتاج واستفادت تلك الشركات بالمبالغ سالفة البيان نتيجة قيمة بنود فى التعاقد لا يقابلها أعمال فنية والمغالاة فى عناصر تكليف الأجور برنامجى "بيت شريف، والبيت"، وإنتاج مسلسلات ذات التكلفة العالية، ووجود مخالفات فى التعاقد مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية منها الإسناد المباشر بالمخالفة للإجراءات ومنح الشرطة دقائق إعلانية بالإضافة للدقائق المنصوص عليها بالعقد بسعر يقل عن التعاقد الأصلى دون مبررات، ولم يكن للشركة سابقة أعمال قبل التعاقد، كان يتم التجديد للشركة رغم وجود مديونيات ومتأخرات لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكل ذلك كان يتم لأعمال نفوذ وسلطان المتهم الأول منذ أعوام 1995 و2010، وشغله منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى، وهذا كله لا يتم إلا بالاتفاق والمساعدة من المتهمين الثانى والثالث مع الأول واستعمال لنفوذ وسلطان الأخير خلال تلك الفترات وبعد بلوغهما سن الرشد.

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الاتهام وعدم صحة الاتهام أيضًا ولصدور أمر ضمنى بألا وجه فى الجناية 1089/2011، بولاق أبو العلا 448/2006،جنايات الجيزة، إذا الثابت من مطالعة صور القضايا سالفة البيان أنها تضمنت تقدير التكلفة للساعة الإنتاجية للإعمال الفنية من بينها مسلسل "زهرة وأزوجها الخمسة والعار و قدر قيمته بمبلغ 6 مليون 711 ألف 500 جنيهًا، وكذلك تعاقد الشركة المصرية للوسائل الإعلانية مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن تخفيض المساحة الزمنية الإعلانية، ودون تخفيض قيمة الخصم قدرت بمبلغ 19 مليون 415 ألف 176 جينهًا.

وصدر أمر بألا وجه بالنسبة للمبلغ الأخير للسداد، وأن المحكمة ترى أن فى تلك المبالغ وما تم سداده منها لا يؤثر على ما أنتهى إليه تقارير اللجان فى الجناية الماثلة، بشأن ذلك النشاط للمتهمين، وسوى خصم تلك المبالغ وقدرها 26 مليون 126 ألف 676جنيهًا، من مبلغ 150 مليون 336 ألف جنيه، جملة ما حصلت عليه شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والخاصة بالمتهم الثانى، ومن الكسب غير المشروع من تعاملها التعاقد بالمخالفات التى شابت ذلك وإعمالًا لنفوذ وسلطان المتهم الأول خلال تلك الفترة ما أنتهت إليه اللجان فى هذا الشأن وما أطمأنت إليه المحكمة وهذا أيضًا ينسحب على السداد الذى تم بشأن الهدايا التى حصل عليها المتهمين من الصحف القومية، بالإخبار والأهرام والجمهورية، وبلغ قدرها 3 مليون 408 ألف 578 جنيهًا ليكون جملة الكسب غير المشروع للمتهمين، بعد خصم تلك المبالغ قدره 209 مليون 708 ألف 454 جنيه و60 قرشا، واطمئنانا منها لأدلة الثبوت سالفة البيان.

وحيث أنه عن دفاع المتهمين عدم احتساب اللجنة لبدلات السفر والعلاج على نفقة الدولة، والخطأ فى محاسبة تجميع الايداعات البنكية، وإغفال إيراد بيع وإيجار أملاك المتهم الأول، والمبالغ المنصرفة للمتهم الأول من الصناديق والخطأ فى تقديم نفقة المعيشة، وسبق صدور أمر بالحفظ لإقرارات الذمة المالية للمتهم الأول لعدم وجود شبه كسب غير مشروع، بدأوا بشأن أمر الحفظ وعملًا بالمقرر قانونًا، أن قرار الحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع هو بمثابة أمر الصادر من النيابة العامة، لحفظ الأوراق بناءً محضر الاستدلالات، فلا حجية له ويجوز العدول عنه فى أى وقت، أن وجد لا يستدعى هذا العدول، وأن واقعة استغلاله للخدمة أو الصفة الوظيفية لا يمنع من توافر الاستدلال، أن يكون التصرف مطابق للقانون وهو إتجاه المشرع أيضًا بشأن العقاب على جريمة الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة ويكون من شأن هذا التصرف أن يعود مال على المتهم أو غيره ممن أشار له القانون، ممن أشار إليهم القانون، وهذا ما كان ينبغى أن ننوه إليه أيضًا ومما ثبت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة، ردًا على تلك الدفوع، واطمئنانًا من المحكمة لما أنتهى إليه هذا التقرير والتقرير الصادر بشأن ذلك والمتضمن أن المتهم لم يقدم ثمة مستندات رسمية تؤيد ما أثاره من دفاع على النحو السالف فى البيان ولاسيما أن من بين ما قدم المستندات يدلل بها على صرف مستندات، لمبالغ من صندوق التكافل الإجتماعى للعاملين بمبلغ 4 ألاف 748 جنيه، فى 13 – 7 -2004، تضمن قيمة الصندوق وليس المتهم الأول الذى مفاده أنه غير خاص بالمتهم، ومن ثم يكون معه ذلك الدفوع جاءت على غير أساس، وحيث أن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع، من أوجه دفوع أخرى، ولا تلقى سندًا من الأوراق، ولا عليها أطمأننًا إلى صدق رواية شهود الإثبات المؤيدة لما تضمنه تقارير لجنة الكسب غير المشروع المرفقة بالأوراق.

وحيث إنه لما تقدم يكون قد وقر فى يقين المحكمة أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أنه فى غضون فترة من عام 1975 وحتى عام 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، محافظة القاهرة المتهم الأول بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات، ثم وكيلًا لها ثم رئيسَا لها، ثم رئيسًا لمجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون، ثم وزير الدولة للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطنى المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبى، ولأولاده المتهمين الثانى والثالث، على كسب غير مشروع مقدراه 239 مليون و243 ألف 708 جينهًا و60 قرش، مخصومًا منه مبلغ 29 مليون 535 ألف 254 جنيهًا، وهو ما تم سداده على النحو سالف البيان لصير المبلغ بعد الخصم 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تولاه من مناصب أنفة البيان.

حيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من كلًا من حمادة شعبان عثمان وعطية رمسيس يوسف وعثمان عبدالرحمن إبراهيم أنه لما كان أشترط أن يكون الضرر المترتب على الجريمة شخصيًا ومتصل اتصالًا مباشرًا بالمدعى بالحق المدنى، وأن يكون ثابتًا وموكلًا عملًا بنص المادة 251 إجراءات جنائية، وكانت المحكمة لترى بالدعوى الماثلة أن سمة ضرر شخصى أو مباشر، أصاب أية من المدعيين بالحق المدنى، من جراء ارتكاب تلك الجرائم من المتهمين الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة منهم، مع إلزامهم بمصروفاتهم شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملًا بنص المادتين 309 و320، من قانون الإجراءات الجنائية ولهذه الأسباب بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة حضوريًا للأول والثالث، وغيابيًا للثانى، بمعاقبة كلًا من أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن خمس سنوات ومعاقبة أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا، وألزمتهم برد هذا المبلغ فى مواجهة زوجة الأول إقبال هانم محمد عطية، وابنته إيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بقدر ما استفادتا من كسبًا غير مشروع، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وبعدم قبول الدعوى المدنية، وألزمت المدعيين بها بمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;