حصل "انفراد" على نص الطعن المقدم من محمد فاضل عاشور المحامى، الى رئيس محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54565 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهم .
وذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه إفتقد المشروعية التى يقتضيها الدستور والقانون بسبب مخالفته الصريحة لنصوص المواد 215 و 216 من الدستور ولعدم دستورية القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم .
وتتضمن الطعن، عدم توافر أيا من حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم الواردة بالقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015، من خلال مخالفة القرار الطعين للدستور، حيث حدد الدستور المصرى فصلا كاملا لمكافحة الفساد، بداية من المادة 215 وحتى 221 ومن ضمن هذة المواد ما تم النص عليه فى المادتين 215 و 216.
وأشار الطعن الى عدم دستورية القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم ، حيث أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم ونص القرار على أنه : يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية :
1ــ إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها .
2 ــ إذا فقد الثقة والإعتبار .
3 ــ إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الإعتبارية .
4 ــ إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية .
ويتضح أن القانون 89 لسنة 2015 منح رئيس الجمهورية حق عزل رؤساء الأجهزة الرقابية في 4 حالات منها فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات الوظيفة وهى شروط مطاطة ويصعب تحديدها لأنها متروكة للسلطة الإدارية مما يؤدي في النهاية إلى قصف الحقوق والحريات و المساس بضمانات الحياد والإسقلال التى إبتغاها المشرع الدستورى ونص عليها صراحة.
وذكر أيضاَ عدم توافر أيا من حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم الواردة بالقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015:
فقد ذكر القرار أنه بعد الإطلاع على بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن التحقيقات التى تجريها فى واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وهى ما يعنى أن أن القرار لم يحدد الحالة التى تم بموجبها تطبيق القانون رقم 89 لسنة 2015 خاصة وأن مجرد إجراء تحقيقات مع رئيس الجهاز المركز (لم تنتهى بعد) لا يعد فى حد ذاته عقوبة أو إفتقاد للثقة والإعتبار لكون هذة التحقيقات لم تحسم براءة أو إدانة مع الأخذ فى الإعتبار ما صرح به رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن تصريحاته بشأن تكلفة الفساد فى مصر كانت عن عوام ثلاثة 2013 و2014 و2015 ولم تكن عن عام واحد مثلما تضمن القرار وأنه أرسل تقريرا كاملا عن تكلفة الفساد إلى مجلس النواب مدعوما بالأدلة والتحقيقات والمستندات التى تثبت ما تضمنته من وقائع فساد تمهيدا لعرضه وإتخاذ اللازم بشأنه وهو أيضا ما لم يتم تحقيقه حتى اللحظة حتى يثبت إخلال رئيس الجهاز بواجبات وظيفته من عدمه.
رابعا : إفتقاد القرار المطعون عليه لغاية تحقيق المصلحة العامة للمجتمع :
السلطة التى تتمتع بها الإدارة ليست غاية فى ذاتها إنما هى وسيلة لتحقيق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع فإذا إنحرفت الإدارة فى إستعمال هذة السلطة بإصدار قرارات لتحقيق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوبا بعيب إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التى ترد على القرار الإدارى وإن كان الدستور قد نص على منح سلطة التشريع لرئيس الجمهورية بقرارات بقوانين ولحين انتخاب مجلس النواب (صاحب الاختصاص الأصيل للتشريع) فإن هذه السلطة مؤقتة ومقيدة باصدار قوانين يتطلب إصدارها الاستعجال والضرورة القصوى وقد تحقق إساءة إستعمال السلطة فى إصدار القرار بقانون رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه والذى خالف وناقض أهم غاية للقرار الإدارى وهى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع فى ضمان إستقلالية الأجهزة الرقابية وعدم تبعيتها أو خضوعها لإملاءات السلطة التنفيذية والتى هى راقيب عليها بحكم المادة 219 من الدستور التى تنص على :
" يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية ".
خامسا: القرار الطعين من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة :
السلطة التى تتمتع بها الإدارة ليست غاية فى ذاتها إنما هى وسيلة لتحقيق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع فإذا إنحرفت الإدارة فى إستعمال هذة السلطة بإصدار قرارات لتحقيق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوبا بعيب إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التى ترد على القرار الإدارى.
وينعقد الإختصاص فى الطعن على القرارات الإدارية لقضاء مجلس الدولة ولا يجوز وفقا للقواعد العامة وأحكام الدستور تحصين أى قرار إدرى من الطعن عليه لما فى ذلك من إهدار لحق التقاضى المكفول للمواطنين ولما فيه أيضا من تعدى على إختصاصات قضاء مجلس الدولة والتى حددها قانون مجلس الدولة والتى لا يجوز التعدى عليها أو الإنتقاص منها إلا بتعديل القانون ذاته لأن الأصل هو عدم جواز تحصين أى قرار إدارى ضد الطعن فيه أمام القضاء ومن هذة القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية أو تصدرها اللجنة العليا للإنتخابات.
سادسا : توافر ركني الجدية والاستعجال:
حيث أنه من المستقر عليه أنه يحق للمدعي متى توافر في دعواه ركني الجدية والاستعجال أن يطلب في عريضة دعواه طلباً مستعجلاً وأن على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تستجيب لهذا الطلب إذا استبان لها من ظاهر الأوراق أن طلبه قائم على أساس الجدية وعلى وجه الاستعجال.
1- ركن الجدية :
وهو متوافر قبل الطالب، حيث أن الدستور الحالى قد منح الجهات الرقابية ضمانات إستقلالها وحيادتها ولضمان عدم تبعيتها للسلطة التنفيذية وهو ما خالفه وعصف به القرار المطعون عليه
2- ركن الاستعجال:
أما عن الاستعجال فإنه ومع تطبيق القرار وإعتماده فإنه يترتب عليه إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وعدم تمكينه من كشف تقارير الفساد عن الأعوام الثلاث الماضية والتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين بها وقد يتعذر تدارك نتائج ذلك.
وطالب الطاعن بقبول الطعن شكًلا، والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية 132 لسنة 2016 بإعفاء السيد المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه وما يترتب علي ذلك من أثار، علي ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، فضلاَ عن إلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من آثار.