أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:
ارتكاب فعل مخالفًا للآداب العامة داخل المركبة:
نصت المادة 72 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 أنه فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة لعمل فاضح داخل السيارة أعلى الطريق يتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم أداء مبلغ التصالح، وهو 250 جنيها، وقدرت مخالفتها فى حالة ثبوت الواقعة لا تقل عن 300 ولا تزيد عن 1500 والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، بإحدى هاتين العقوبتين
عدم وجود حقيبة إسعافات أولية أو مثلث عاكس:
نصت المادة 75 فقرة 9 أنه فى حالة ثبوت عدم وجود أى حقيبة إسعافات داخل السيارة أو مثلث عاكس يتم سحب رخصة القيادة والتسيير من 3 إلى 6 أشهر، والغرامة لتلك المخالفة قدرت 100 إلى 300 وفى حالة عدم أداء مبلغ التصالح وهو 50 جنيهًا.