انتهت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين من نظر الاستشكال المقدم من محاميين على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقال خالد على، أحد الخصوم فى الاستشكالين، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى.