خالد على يكشف عن ثغرة ايقاف تنفيذ حكم حبس "أحمد ناجى" فى اتهامه بخدش الحياء

ننشر نص الاستشكال الثالث المقدم من هيئة الدفاع برئاسة خالد على، المحامى الحقوقى، عن الصحفى والروائى أحمد ناجى للنيابة العامة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة ثانى درجة، بمعاقبته بالحبس عامين، على خلفية اتهامه بخدش الحياء ونشر أخبار تنال من المجتمع، فى القضية المقيدة برقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا، والمستأنفة تحت رقم 321 لسنة 2016 .

ومثلت هئية الدفاع عنه والمكونة من المحامي خالد علي ومحمود عثمان وياسمين حسام ومختار منير أمام هيئة المحكمة ودفعوا بعدم دستورية المادية 178 التي نصت علي حبس الروائي احمد ناجي لمخالفتها نصوص الدستور في المادة 71 و76 وشدد الدفاع بشكل قطعي علي جرائم النشر المترتبه عن نشر أعمال إبداعية.

وقال الإستشكال أن هناك عدم دستورية لمادة الاتهام 178 من قانون العقوبات المصرى، من خلال مخالفة مادة الاتهام المطعون فى دستوريتها "مواد دستور جمهورية مصر العربية الحالى" والصادر بتاريخ 18 يناير 2014، مؤكداَ أن النصوص التى خالفها النص التشريعى السابق، هى المواد رقم (67 و71) من الدستور.

ونصت المادة (67) على التالى :
"حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والأداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنيين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة فى هذة الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة الى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاَ للقانون" .

بينما نصت المادة ( 71 ) على التالى:
"يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، و يجوز استئناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها بالقانون" .

وتناول الاستشكال عدم دستورية المادة (178) عقوبات، التى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراَ محفورة أو منقوشة أو رسوماَ يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء".

وأكد الاستشكال الى أن تلك المادة حددت الركن المادى والمعنوى لجريمة خدش الحياء العام، وساوت ما بين الأشخاص الذين يقومون بها من حيث العقوبة، إلا أن الدستور المصرى الحالى والصادر بتاريخ 2014 أتت به مادتين بهما تتضح عدم دستورية هذا النص التشريعى الجائر وهما المادتين (67 و71) من الدستور .

وأضاف الاستشكال، أنه بإنزال تلك القواعد الدستورية يتبين أن المتهم لم يقم بأى من هذة الجرائم التى وردت على سبيل الإستثناء ووجب عقاب مرتكبها، وذلك حسبما أوضحت أوراق الدعوى، لذا فقد قام سبب للمنع من العقاب، وكذلك حق قبول الاستشكال بعدم دستورية المادة التشريعية، نظراَ لأنها أوردت فى نصها ما يفيد جواز الحكم بحبس المتهم لمدة تصل لعامين وبغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه، مما يهدد سلامته الشخصية.

وأشار الاستشكال، الى أن الدساتير المصرية جميعها أكدت على حرية الإبداع والتعبير، حيث يدلل على ذلك نص دستور 1923 الذى نشر بالوقائع المصرية فى 20 أبريل 1923 بشأن وضع نظام دستورى للدولة المصرية، بالمادة "14" منه نص على أن: "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك، فى حدود القانون"، وبنفس الألفاظ ورد بدستور 1930 الصادر فى32 أكتوبر 1930 بالمادة "14" منه .

كما استند الاستشكال على على حكم المحكمة الدستورية العليا، بإلزام الدولة بحماية الحق فى حرية الإبداع بأن أصدرت الحكم فى الطعن رقم "2" لسنة"15" تاريخ الجلسة 04-01-1997 مكتب فنى"8"، والذى أصبح مبداَ قانونياَ معمولاَ به فى مثل تلك القضايا، حيث نص على التالى: "استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن قهر الرأى والتعبير بما مؤداه أن حرية التعبير عن الأراء ونشرها بكل الوسائل المنصوص عليها فى المادة 47 من الدستور، إنما تمثل الإطار العام لحرية الإبداع التى بلورها الدستور بنص المادة 49 بما يحول دون عرقلتها، بل إنها توفر إنفاذ محتواها ووسائل تشجيعها، ليكون ضمانها التزاماَ على الدولة بكل أجهزتها.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;