أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن وائل غنيم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن ما دفعت به الجهة الإدارية من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى؛ بحيث أن المادة 16 من القانون 26 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أى حال من الأحوال الأتيه:-
إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العادية فى الخارج مصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضره بأمن الدولة.
كما حددت المحكمة فى حيثياتها، قبوله فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه بمجلس الوزراء بتركها لأنها تهدد المصالح العليا للبلاد.
وأضافت المحكمة، أن من الأسباب التى تحدد إسقاط الجنسية قبول الشخص وظيفة تقود النظام الاجتماعى.
وأوضحت الحيثيات، أنه كان لما تقدم فى أن الدعوى الماثلة تنصب فى امتناع وزارة الداخلية عن إسقاط الجنسية عن وائل غنيم على سند من توافد إحدى الحالات التى قررها المشرع لإسقاط الجنسية، فإن المحكمة بينت ذلك بأنه لما كان المشرع قد خول وزارة الداخلية و ومثلة فى رئيس مجلس الوزراء، طبقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية، سلطة تقديرية جوازية فى إصدار قرار بإسقاط الجنسية من أحد المواطنين المصريين فى حالات حددها على سبيل الحصر، ولم يجعل عنها مجرد توافر إحدى الحالات، وأن يكون لزاماً عليه أن يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية بل جعلها سلطة تقديرية بمجلس الوزراء، وأن فى مثل هذه الحالة لم يعرض رئيس مجلس الوزراء سند يتيح للقضاء إسقاط الجنسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وصالح تركى وتامر يوسف ومحمد إبراهيم والمفوض أدهم درويش.