أثار حكم محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز زيدان، برفض استئناف نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبدالرحيم، وخالد البلشى عضو المجلس السابق، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين، والقضاء بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة ثلاثة سنوات جدلا قانونيا.
واعتمدت المحكمة في حكمها على المادة 144 من قانون العقوبات ، ووضع المشرع نص المادة 144 التى نصت على :" كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقة أمرا بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من جهة القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الاتية .. إذا كان من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ...
ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن الحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة ثلاثة سنوات تعنى أن المحكوم عليه ليس برىء فهو مدان، وأن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، وأنه سيبقى خارج السجن لمدة 3 سنوات، فضلا أنه مهدد بتنفيذ العقوبة المحكوم بوقف تنفيذها خلال هذه السنوات الثلاث فى حالتين.
وأوضح القانون أنه فى حالة صدور حكم جديد ضد المتهم يتضمن الحبس أكثر من شهر عن جريمة جديدة سواء وقعت قبل الحكم بوقف التنفيذ أو بعده، والثانية تنص على إذا تبين للمحكمة صدور الحكم أنه صدر حكم آخر بالحبس لمدة اكثر من شهر قبل الحكم الخاص، بوقف التنفيذ ولم تكن المحكمة التى اوقفت التنفيذ علمت به.
وفى حالة مرور ثلاث سنوات بدون اتهامات على ذمة قضايا أخرى يعتبر الحكم كأن لم يكن بمرور مدة الثلاث سنوات من تاريخ نهائية الحكم دون أن يصدر ضده عقوبة بالحبس أكثر من شهر عن جريمة أخرى .